• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين بما يوافق وقائع الدعوى دون لزوم استطلاع موافقة طالب التحليف

للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين لتتلاءم مع وقائع الدعوى، ولا يُشترط لسقوط هذه السلطة سؤال طالب التحليف عمّا إذا كان يوافق على التحليف بهذه الصيغة أم لا.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما اذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة أم لا