للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين لتتلاءم مع وقائع الدعوى، ولا يُشترط لسقوط هذه السلطة سؤال طالب التحليف عمّا إذا كان يوافق على التحليف بهذه الصيغة أم لا.
من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما اذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة أم لا