• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الاتفاق مقدماً على التنازل عن التقادم أو على مخالفته للمدة التي حددها القانون

الاتفاق السابق على إسقاط التقادم أو تعديله بما يخالف مدته القانونية لا ينتج أثراً لمخالفته النص الآمر، أما التنازل عن التقادم فلا يصح إلا بعد ثبوت الحق فيه وقيام سبب التقادم.

نص الاجتهاد

لا يجيز المشترع التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ويمنع الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون بمقتضى حكم المادة 385 من القانون المدني المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في رد الدعوى على دعامتين الأولى وهي الإبراء العام الشامل الصادر عن الطاعن بصورة تتناول كل حق أو دعوى له قبل الشركة المطعون ضدها والثانية هي سقوط الدعوى بالتقادم.ومن حيث أن مبنى الطعن الذي يثيره الطاعن في شأن التقادم ينصب على أن النظام الداخلي للشركة يعطي العامل حقوقاً أفضل من الحقوق المذكورة في قانون العمل السوري وإن هذا النظام الذي يلزم الشركة بجميع الخدمات مهما كانت الفواصل الزمنية التي تفصل بينها بعيد. إن الشركة لا تتمسك بالتقادم الطويل وإنها تنازلت عنه باختيارها.ومن حيث أن يتبين مما تقدم أن الطاعن لا يجادل في أن الحقوق التي يطالب بها قد مرت عليها مهلة التقادم الطويل قبل إقامة الدعوى ولكنه يستند في رد الدفع بالتقادم إلى نظام الشركة الذي لا يعتد بهذا التقادم.ومن حيث أن المشترع لا يجيز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ويمنع الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون بمقتضى حكم المادة 385 من القانون المدني.ومن حيث أن الشركة المطعون ضدها قد تمسكت بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه فإن تنازلها مسبقاً عن هذا التقادم – بغرض ثبوته لا يلزمها بشيء لمخالفته للنصوص القانونية ولا يحد من حقها بإثارة الدفع بالتقادم أثناء رؤية الدعوى.ومن حيث أن الحكم فيما قضى به من رد الدعوى للتقادم يكون من حيث النتيجة قد أحسن تطبيق القانون. لذلك، تقرر رفض الطعن.