• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي أو الاعتماد على تقرير خبرة مستوفٍ لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً متى لم يؤثرا في نتيجة الدعوى

لا يُعدّ الإخلال الشكلي بتلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة، ولا الأخذ بتقرير خبرة مستوفٍ ومعلل، خطأً مهنياً جسيماً ما دام كل ذلك لم يؤثر في نتيجة الدعوى، وكانت المسائل المتصلة بتقدير الخبرة والتكييف القانوني من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لايصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم لعدم تأثير ذلك على نتيجة الدعوىتقدير ما جاء بتقرير الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولايصل القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا هو اعتمد تقرير الخبرة الذي جاء واضحا ومعللا ومستوفيا شرائطه التكييف القانوني يعود لمحكمة الموضوع من خلال ما يعرضه المدعي من وقائع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – هيئة المحكمة تبدلت في جلسة ـا29/8/2004 ولم تتل الأوراق2 – الأستاذ عرموش حضر جلستي محاكمة دون أن يكون وكيلا عن المدعية في مكتب وكيلها3 – الخطأ في الخبرة والإجحاف في تقدير نية المأجور4 – المحكمة أخطأت عندما صححت الدعوى من تلقاء ذاتهافي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعية المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم /468/ أساس /1831/ تاريخ ـا27/3/2006 والمتضمن رفض طعنها موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية القاضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين طرفي الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وإلزام المدعية فيها بدفع مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ليرة سورية للمدعى عليها المدعية بالمخاصمة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن المدعية بالمخاصمة إضافة الى أنها لم تثر في أسباب طعنها بالقرار الصلحي السببين الأول والثاني من أسباب المخاصمة فإن عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم لعدم تأثير ذلك على نتيجة الدعوى كما أن وكيل المدعية المدعى عليها بالمخاصمة حضر بعد الجلستين اللتين حضر فيهما الأستاذ عرموش مما يفيد تصحيح التمثيلوحيث أن تقدير ما جاء بتقرير الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل القرار الى درجة الخطأ الجسيم إذا هو اعتمد تقرير الخبرة الذي جاء واضحا ومعللا ومستوفيا شرائطهوحيث أن التكييف القانوني للدعوى يعود لمحكمة الموضوع من خلال ما عرضته المدعية من وقائعوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات3 – تغريمها خمسمائة ليرة سورية