• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان البائع للعيب الخفي ثابت متى انعدم وقت التسليم الوصف المتفق عليه أو وجد في المبيع عيب أو نقص في قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة

ضمان البائع للعيب الخفي ثابت متى انعدم وقت التسليم الوصف المتفق عليه أو وجد في المبيع عيب أو نقص في قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة، ويستوي في ذلك علم البائع بالعيب أو جهله، غير أن دعوى الضمان تتقادم بسنة من تاريخ تسليم المبيع.

نص الاجتهاد

ان دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 415 من القانون المدني يكون البائع فيها ملزما بالضمان اذا لم يتوافر وقت التسليم الصفات التي كفا للمشتري وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب او نقص من قيمته او من نفقعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده وتسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد ذلك المادة 420 مدني باعتبار ان السياسة التشريعية في ضمان العيب الخفي قائمة على عدم التراحم في اتخاذ الاجراءات اللازمة لا ثبات العيب او المبادرة الى رفع دعوى الضمان لان الابطاء يجعل اثبات العيب عسيرا المناقشة: من حيث أن المشترع الذي أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها إنما أجاز ذلك للمحكمة كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وهذا هو الوقف القضائي.ومن حيث أن هذا الوقف القضائي يتحقق في صورتين: الأولى: صورة أن يتقدم أحد الخصوم أمام المحكمة وأثناء نظرها بدفع يثير فيه مسألة أولية يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. والثانية: صورة أن يطرأ على الدعوى حوادث أو أوضاع تقتضي من المحكمة أن توقف السير فيها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارىء بالفصل فيه. ولكن لا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى في هذه الحالات إلا إذا كان الفصل في هذه المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى الموقوفة بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى.وهذا هو ما عنته المادة 164 من قانون أصول المحاكمات عندما اشترطت أن يكون الفصل في هذه المسألة الأخرى مما يتوقف عليه الحكم في الدعوى المطلوب إيقافها وعلى ذلك حكم بأنه لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية، كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة (نقض مصري في حكمها رقم 363 تاريخ 6 يناير سنة 1949 القانونية لمحمود عمر ). ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى لا يفيد أن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على الفصل في الدعوى العمالية. إذ أنه لا جدال في أن المدعي كان عضواً مساهماً في الجمعية كما أن ظاهر الأوراق يشف على أن المدعي كان عاملاً لديها. وإن اجتماع هاتين الصفتين في المدعي يتفق وحكم المادة 4 من النظام الداخلي. وكان كل من النظام الداخلي ونظام العمل للجمعية يرتب حقوقاً للأعضاء من صافي الأرباح (المادة 46 هـ) ومن قيم الآلات المستهلكة دفترياً (المادة 50) كما يرتب لهم حقوقاً أخرى بوصفهم عمالاً لدى الجمعية (المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23 من نظام العمل) الأمر الذي يجعل الفصل في المسألة التي قرر الحكم المطعون فيه تعليق حكمه عليها من الممكن أخذها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة. لذا يغدو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وقف الخصومة في هذه الدعوى إلى نتيجة الفصل في الدعوى العمالية غير مقام على أسباب تكفي لحمله فيتعين نقضه.