• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً

الأسباب المخففة التقديرية، متى قُبلت في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً، يجب أن تنسحب على كل عقوبة أصلية على حدة، ولا يجوز تجزئتها بإعمالها على الحبس دون الغرامة أو بالعكس.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً المناقشة: وإن المادة 144 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب الجنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى الحدود المذكورة فيها وكانت العقوبة في هذه الجريمة مؤلفة من الحبس والغرامة وكل واحد من هذين العنصرين عقوبة أولية مستقلة عن الأخرى فإذا وجد في الدعوى أسباب مخففة فإنها تتناول كل عقوبة أصلية وإرادة فيها والمحكمة ملزمة بتخفيضها غير أن مقدار التنزيل تابع لرأيها فلا يسوغ لها أن تتناول الحبس بالأسباب المخففة وتصرف النظر عنها بالنسبة للغرامة وتبقيها على حالها فإنه لابد من تنالها هذه الأسباب في حالة وجودها.