تتقادم دعوى العطل والضرر بمضي خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ قابلية قرار المصادقة والأحكام الصادرة في النزاع للتنفيذ بعد انتهاء مدة السنتين، لا من تاريخ صدور هذه القرارات.
إن مدة تقادم دعوى العطل والضرر هي خمسة عشر سنة بعد انقضاء مدة السنتين واعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي البدائي وقرار محكمة الاستئناف عند الاستئناف قابلاً للتنفيذ