• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أصبحت الهيئة المخاصمة محكمةَ موضوع وجب عليها فتح باب المرافعة ومناقشة الأدلة والدفوع قبل الفصل تحت طائلة الخطأ المهني الجسيم

تلتزم المحكمة التي تغدو محكمةَ موضوع في دعوى المخاصمة باتباع أصول المحاكمة كاملةً، ولا يجوز لها الفصل قبل فتح باب المرافعة ومناقشة الأدلة والدفوع وموازنة البينات المطروحة، وخاصةً إذا كان محل البحث قيام التواطؤ وقصد الإضرار؛ وإغفال ذلك يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة مصدرة القرار ان تناقش الأدلة الواردة في القرار المخاصم وان تتثبت من وقوع التواطؤ وقصد الاضرار بين المدعية وبائعها يتعين على الهيئة المخاصمة التي أصبحت محكمة موضوع فتح باب المرافعة امامها وإتاحة الفرصة للأطراف بتقديم دفوعهم ومناقشة الادلة المتوفرة في الاضبارة والموازنة بين الادلة المطروحة امامها ومن ثم تصدر القرار الذي تراه متفقا مع الاصول والقانون تحت طائلة ارتكابها للخطأ المهني الجسيم