• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير دعوة المحامي للشهادة والأدلة المقدمة من مسائل سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ المهني الجسيم إلا إذا خلا الحكم من أي أصل ثابت في الأوراق

سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الشهادة والأدلة واستخلاص الوقائع، ولا تنهض مسؤولية الخطأ المهني الجسيم إلا إذا خلا الحكم من أي سند ثابت في الأوراق أو انعدم له أصل في الدعوى. كما أن اختلاف محل سكن طالب الإخلاء عن موقع المأجور لا ينفي من حيث المبدأ حقه في طلب الإخلاء لعلة السكن متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

عدم دعوة المحامي كشاهد يعود تقديره للمحكمة ولامعقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصل في أوراق الدعوى ولايصل تقديرها الى درجة الخطأ المهني الجسيم تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما توصلت اليه له اصل في اوراق الدعوى سكن طالب الاخلاء في بلد غير البلد الذي يقع فيه المأجور لايمنعه من طلب الاخلاء لعلة السكن عندم تكليف المحكمة للمدعي بالمخاصمة لبيان اقواله وادلته النهائية لايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على فرض ان المحكمة ليست ملزمة بحث الاطراف على تقديم دفوعهم وادلتهم وعلى فرض ان يتعين عليهم تلقائيا تقديمها دفعة واحدة