• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل اليمين الحاسمة بما يتناسب مع وقائع الدعوى ومجرياتها متى تحققت الغاية منها

يجوز للمحكمة تعديل اليمين الحاسمة بما يتفق مع حقيقة النزاع ومجرياته متى بقيت محافظة على غايتها في حسم الخصومة، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام التعديل لم يمسّ جوهرها ولم يفقدها أثرها.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد قد اصبح مستقرا في العديد من الأحكام على انه من حق المحكمة تعديل هذه اليمين بما يتناسب مع وقائع الدعوى ومجرياتها وبذلك يكون للقرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/ 7 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم ترد على أسباب الطعن2 – السندات كانت مقابل بناء سطح مشترك3 – المحكمة لم تستمع لأقوال الشهود وكان عليها الا تعدل اليمين الحاسمة4 – هناك عقد باللجوء الى التحكيم في حال الخلاف كما هو مشروط في عقد بناء السطح والشراكةفي مناقشة أسباب المخاصمة:لما كانت هذه الدعوى قائمة على مطالبة المدعى عليه لمدعي المخاصمة بمبلغ 425000 ل0 س قيمة سندات دين عاديه وكانت محكمة الدرجة الاولى قد انتهت الى الحكم لصاحب هذه السندات ولدى استئناف الحكم من قبل مدعي المخاصمة قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم البدائي لكون مدعي المخاصمة وجه اليمين الحاسمة لخصمه بتحليفها بعد تعديلها من المحكمة الا ان المذكور عاد وطعن بالحكم الاستئنافي فقضت الهيئة المخاصمة برفض الطعن فكانت هذه الدعوى ولما كان مدعي المخاصمة قد لجأ الى ذمة المدعى عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة على صحة الدين فحلفها بعد تعديلها من قبل المحكمة اضافة الى اقراره بالدين الا انه يأخذ على محكمة الاستئناف عدم احقيتها بتعديل اليمينولما كان الاجتهاد قد اصبح مستقرا في العديد من الأحكام على انه من حق المحكمة تعديل هذه اليمين بما يتناسب مع وقائع الدعوى ومجرياتها وبذلك يكون للقرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان اليمين الحاسمة المعدلة قد حققت الغاية منها واللجوء اليها يقيد التخلي عن اي دفع آخر وعن التحكيم الامر الذي يجعل دعوى المخاصمة مردودةلذلك تقر بالإجماع ما يلي:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لمصلحة الخزينة3 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا