تقدير الأدلة وتفسير العقد واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، ولا ينهض خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام القرار قد عالج دفوع الخصوم ضمن هذا الإطار. وعدم النص على مدة لتسليم المبيع لا يفضي تلقائيًا إلى بطلان الالتزام بالتسليم أو جعله مؤجلًا إلى ما لا نهاية أو خاضعًا لإرادة...
استخلاص النتائج القانونية في تفسير العقد وتقدير الدليل من الأمور المتروكة لقناعة المحكمة ولايدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيمعدم وجود مدة لتسليم المبيع لايجعل هذا التسليم لاجل غير مسمى او لمشيئة البائع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 6/3/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:في الوقائع وتتلخص بطلب الجهة المدعية في الدعوى الاصلية:فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار عن الهيئة المخاصمة برفض طعن المدعي بالمخاصمة وتصديق القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ العقد مع التعويضأسباب المخاصمة وتتلخص:1 – عقد البيع لم يتضمن مدة للتسليم والشراء كان على المخطط وقبل وضع اي حجره وكان ذلك على دفعات وبالتقسيط الطويل والعقد شريعة المتعاقدين2 – مخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى3 – صحة نظام الجلسات من النظام العام ومحاضر الجلسات لا تحمل سوى توقيع رئيس المحكمة وحررت الهيئة المخاصمة الجهة المدعية من حق الدفاعفي الشكل:من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان ما اثاره طالب المخاصمة لا يخرج من حدود صلاحيات الهيئة المخاصمة في استخلاص النتائج القانونية في تفسير العقد وتقدير الدليل التي تعتبر من الامور المتروكة لقناعة المحكمة ولا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة وان عدم وجود مدة لتسليم المبيع لا يجعل هذا التسليم لأجل غير مسمى او لمشيئة البائع وكانت الهيئة المخاصمة قد عالجت هذه الدفوع المثارة حول هذه الامور بشكل ينفي عنها الخطأ المهني الجسيم وان رئيس الهيئة هو محمد يوقع على ضبوط الجلسات في القضايا المدنية ولا يشاركه في ذلك المستشار ان وكان ما ذكر لا ينال من سلامة القرار موضوع المخاصمة مما يفقد الدعوى شروطها الشكلية لعدم وجود الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية