• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حصل على ترفيع بمطلع 2001 م يتقاضى راتبا اقل ممن حصل على ذات الترفيع بتاريخ نفاذ المرسوم بتاريخ 4/8/2001 م لان بهذا

إذا منح النص التشريعي حقاً مالياً أو ترفيعاً بنسبة محددة من تاريخ نفاذه، وجب تطبيقه على هذا الأساس، ولا يجوز لتعليماته التنفيذية أن تنشئ أثراً مخالفاً أو تؤخر الاستحقاق بما يخل بالمساواة بين المتماثلين في المركز القانوني.

نص الاجتهاد

ان المطلق يجري على اطلاقه للقضاء الحق في مراقبة دستورية القوانين في معرض الدفع بعدم دستوريتهاان الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة للنظر في المنازعات التي يرفعها القضاة المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتعديل الاجر وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بتاريخ 6 /6 / 2005وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة في الوقائع :تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي القاضي جودت نابوتي كان قد باشر عمله القضائي وبصفته المذكورة منذ عام بموجب المرسوم رقم 2378 تاريخ 21/10/1975 وحصل على ترفيعات دورية مثله كمثل الاخرين من العاملين في الدولة حتى صدور قانون العاملين الموحد النافذ منذ عام 1986 الذي استثنى في المادة 174 منه القضاة وبموجب ذلك اصبح ترفيع العاملين في الدولة اضعاف مقدار ترفيعه كقاضي بما فيهم كاتب محكمته واذنها واستمر الحال حتى تاريخه وأصبح حملة شهادة الاجازة يتقاضون راتبا اكبر من راتبه منذ عام 1986 مما يجعل هذا يشكل خللا في العدالة والمساواة بالرتب وكان ذلك قد تجلى واضحا عندما قبض المنحة التي سلمت اليه من سيادة رئيس الجمهورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2001 كما واتضح ذلك اكثر عند صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 والتعليمات التنفيذية وعليه كان القضاة مختلفون عن غيرهم ثم اصبحوا مختلفون فيما بينهم فالاقل قدما اصبح اكثر راتبا مثال ذلك (( من حصل على ترفيع بمطلع 2001 م يتقاضى راتبا اقل ممن حصل على ذات الترفيع بتاريخ نفاذ المرسوم بتاريخ 4/8/2001 م لان بهذا التاريخ أصبح الترفيع 9% وقبله كان أقل من ذلك بكثير )) اضافة لهذا فان التعليمات التنفيذيه للمرسوم /30/ المادة /2/ منه الفقرة /هـ/ نصت (( لعدم ارتباط الراتب بالمرتبة والدرجة بعد تطبيق احكام الترفيع المنصوص عليها في هذا المرسوم )) وهذا ما يشكل خللا فيه وعدم المساواة من القضاة بذات المرتبة ويلحق به ضررا ماديا ومعنويا مع ما يخالف ذلك قانون الموظفين الاساسي الذي يخضع له وصفه كقاضي فيكون قد عرضه وهو من اولى شرائح هذا المجتمع وطليعتها للظلم وعدم المساواة وتحقق العدالة وعدم وجود تكافؤ الفرص الناتج عن التشريع المذكور المرسوم /30/ لعام 2001 والتعليمات التنفيذيه التابعة له والمخالف صراحة لاحكام الدستور لاسيما المواد /25/ف 3/4 والمادة /36/ ف 2 توجب مراعاة هذه الاحكام في كل قانون او تشريعي بينه وبين القضاة الاخرين وبينه وبين من هم من العاملين في الدولة ومن حملة ذات الشهادة الجامعية بما يتعلق بالراتب والترفيع ونظرا لاستمرار ترفيعه بأقل من ترفيعات العاملين في الدولة مما ألحق الضرر به لذلكجاء بهذه الدعوى معتمدا على الاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض باجتهاد اتها لجهة حق القضاء في مراقبة دستورية القوانين في معرض الدفع بعد دستوريتها يذكر فيها :قرار هيئة عامه /9/29/ تاريخ 28/11/1983 منشور ب لعام 1993 مجموعة اجتهادات الهيئة العامة 0قرار هيئة عامة 9/1986 منشور في لعام 1994 فهرس اربعون عاما قرار نقض رقم 334/697 تاريخ 22/4/1974 منشور لعام 974 قرار نقض رقم 536 تاريخ 29/4/1982 منشور ب لعام 1984 والتي تبين ان هذه الرقابة لا تعتبر تعديا على سلطة التشريع لانه لا يراد منها القاء القانون وانما التفاضل بين الشتريعين المتعارضين وتقرير الاولى بالتطبيق عملا بمبدأ الدستور وسيادته على القانون وعلى هذا فان صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 الذي عدل مقدار الترفيع للسادة القضاة يدل على اجراء تحقيق المساواة وقد نص على الترفيع وفق احكام المادة /25/ من قانون العاملين الاساسي الذي استثناهم من مقدار الترفيع وهذا المرسوم نافذ من تاريخ 4/8/2001 حسب المادة /4/ منه وحقه بالترفيع 9% من تاريخ المرسوم وهذا مااتفق عليه قانونا واجتهادا وفقها لان كل قانون حد تطبيقه على المراكز القانونية التي نشأت بتاريخ سابق لنشره مما لم ينشأ فيها ضررا بالحقوق المكتسبة 000 والمهم الاثر المباشر بالنسبة للمراكز القانونية وذلك لتحقيق العدالة واستقرار النظام وتقضيه المنطق (( الدكتور سليمان مرتضى في كتابه المدخل للعلوم القانونية ج و 181 وعلى ذلك ما جاء بالتعليمات التنفيذيه الصادرة عن السيد وزير العدل لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 4/8/2001 الفقرة هـ مادة 2 منه تخالف مبادئ العدالة والقانون والمرسوم ذاته لعدم النص فيه على انهاء ربط الراتب بالمرتبة المنصوص عنها في قانون الموظفين الذي يخضع له القضاة لجهة الراتب وقد ربط رواتبهم بمرتبتهم بموجب جدول خاص ملحق بالقانون المذكور وفق المادة /6/ من قانون الموظفين التي حدد الراتب والدرجات ورواتبها وفق الجدول رقم /1/ المرافق للقانون وان هذا الجدول يؤكد ارتباطه بالمرتبة والدرجة وهذا تحت مراعاته في قانون العاملين الموحد وثابت بجدول الرواتب لهم , ولما كان لا يجوز حصول الادنى مرتبة ودرجة على راتب اكبر ممن هو أعلى مرتبة ودرجهلذلك فان تطبيق احكام التعليمات التنفيذية للمرسوم /30/ لعام 2001 يلحق ضررا ماديا وظلما تتنافى مع احكام الدستور والقانون وانه وان كان من حق الزملاء القضاة الاقل قدما منه ان يحصلوا على ترفيعات وفق المرسوم /30/ لعام 2001 م اعتبارا من تاريخ المرسوم على 9% من الراتب مما يجعل راتبهم اعلى منه وهذا حق لهم ولكن من حقه ايضا الحصول على الراتب المناسب لمرتبته ودرجته وفق الجدول الملحق بقانون الموظفين الاساسي او العاملين الموحد لان كلاهما يربط الراتب بالمرتبة والدرجة وعدم جواز فك هذا الارتباط لان القدم يعطي حقا مكتسبا بالراتب الاعلى وعدم المساس بهذا الحق ولابد من تسوية راتبه وفق جدول الرواتب وعدم اعمال التعليمات التنفيذيه الصادر عن السيد وزير العدل المتضمن عدم ارتباط الراتب بالمرتبة لمخالفة ذلك الدستور والقانون ومبادئالعدالة كما وانه لابد من حساب تسوية راتبه والزام الجهة المدعى عليها بدفع الفروقات الناجمة عن هذه التسوية لما له سند باحكام المادة 25 – 36 من الدستور وماله سند باجتهادات هذه الهيئة وعن استقرار النقض باستبعاد تطبيق التشريع المخالف ولما كان الامر يحتاج الى خبرة حسابيه على ضوء جدول رواتب العاملين في الدولة من حملة ذات شهادته الجامعية (( اجازة في الحقوق الذين لهم ذات القدم الوظيفي من عام يرجو اجرائها بالجيز الذين ترونه مناسبا وعليه جاء ملتمسا اعمال احكام المادة /51/ وما بعدها من قانون السلطة القضائيه برفع الظلم وتحقيق العدالة والحكم بالاتي :قيد الدعوى اصولا ودعوة الجهة المدعى عليها الزامها بتسوية راتبه على ضوء جدول رواتب العاملين في الدولة وجميع الفروقات الناجمة عن ذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون العاملين الموحد عام 1986 وفق تقرير الخبرة واستطراداوفي حال عدم ذلك الزام الجهة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 4/8/2001 بتسوية راتبه على اساس ارتباطه بالمرتبة والدرجة ودفع الفروقات الناجمة عن ذلك وحتى تنفيذ الحكم وفق تقرير الخبرة تضمين الجهة المدعى عليها النفقات والمصاريف وأبرز مع لائحة الادعاء بيانا بالراتب والترفيعات والمرسوم رقم 30 لعام 2001 والتعليمات التنفيذيه وقيدت الدعوى اصولا وبالمحاكمة الجارية علنا :تقدمت الجهة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها :1 – الدعوى لا تقوم على اساس قانوني وان المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2001 الذي نص على تطبيق علاوةالترفيع الوارد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة لم يتضمن مفعولا رجعيا وانما نص على تطبيقه من تاريخ صدوره 2 – الدعوى تقوم على المطالبة بالاستفادة من مزايا قانونيين قانون الموظفين الاساسي والقانون الاساسي للعاملين في الدولة وهو الامر الذي لا يجوز الجمع بينهما وطلبت رد الدعوى في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث ان هذه الدعوى ترمي الى احقية المدعي بالعلاوة المقررة باحكام قانون العاملين الاساسي رقم /1/ 1985 سندا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 وبالزام الجهة المدعى عليها وبالزام الجهة المدعى عليها بدفع الفروقات المستحقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ومن حيث ان الدفوع التي اثارتها الجهة المدعى عليها لا تلق محلا قانونيا لقبولها طالما ان المشرع بالنص القانوني اعطى القضاة الحق بالترفيع بالنسبة 9% في حين ان التعليمات التنفيذية قد سارت على خلاف هذا النص واعتبرت الاستحقاق بالترفيع يعود الى تاريخ صدوره وهو الامر الذي لم يقصده المشرع ولم ينص عليه وحيث ان المطلقيجري على اطلاقه وكان مفاد هذا التعديل حق الاستفادة من احكام القانون رقم /1/ من تاريخ صدوره سيما وان المشرع لا يمكن ان يخلق اوضاعا متناقضة وغير عادله واحكام الدستور في هذا الخصوص جاءت واضحة الحدود والمعالم حيث نصت احكام المواد 25 – 27 – 30 – 36 – 93 على ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وتحافظالدولة على كرامتهم وحق كل مواطن الا تتقاضى اجره حسب نوعية العمل وعلى الدولة ان تكفل ذلك وان رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور ويصدر المرسوم وفقا للتشريعات النافذة ومن حيث ان قانون العاملين اعتبر نافذا بدءا من عام 1985 وأكدت المواد 24 – 25 – 27 – 28 – 84 على تقدير كفاءة العامل في الدولة لكل سنتين وتكون العلاوة بين حدين 9% – 5 % وفقا لذلك التقدير، وكان المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2001 قد شمل القضاة بأحكامه لجهة الترفيع مما يجعل التعليمات التنفيذيةبهذا الخصوص مخالفة للنص التشريعي في ثباته وما رمى اليه وكان يفترض بهذه التعليمات ان تكون محققة للغاية التي قصدها المشروع في خلق حقوق متساوية بين افراد الجهة الواحدة وبما ان الهيئةالعامة لمحكمة النقض هي المختصة للنظر في المنازعات التي يرفعها القضاة ومن حيث ان المرسومالتشريعي رقم 30/2001 م لم ينص على اعطاء فروقات الاجر الامر الرجعي الامر الذي يوجب حسابها من تاريخ صدوره ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ما ذكر في العديد من قراراتها قرار 170 – 2300 على سبيل المثال ومن حيث انه لامجال لتطبيق التقادم الخمس على هذه الفروقات لعدم مرور هذه المدة لذلك تقرر بالاتفاق :قبول الدعوى شكلاقبولها موضوعا والحكم بالزام الجهة المدعى عليها بتسوية راتب المدعي القاضي جودت اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم /1/ لعام 1985 ومن ثم احتساب ذلكالراتب وفق الترفيعات الدورية التي استحقها بعد ذلك وبنسبة 9 % ومعادلة ذلك الراتب وفق الاسس المبينة في الجداول الملحقة بقانون العاملين الاساسي رقم /1/ لعام 1985 0احتساب الفروقات التي يستحقها اعتبارا من تاريخ 4/8/2001 م وفق الاسس المذكورة في الفقرة الاولى والزام الجهة المدعى عليها بدفع تلك الفروقات 0تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ولا محل للرسم كونها جهة رسمية معفاة منه