الأصل أن تعيين الخبراء من قبل القاضي يجب أن يتم من جدول الخبراء المعلن لدى وزارة العدل، ويظل هذا الالتزام قائماً في جميع أحوال الخبرة ما لم يرد نص خاص يجيز الاستثناء.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القاضي ملزم في جميع الأحوال التي تعود فيها اليه تسمية الخبراء وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات وجميع أحوال الخبرة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المعلن من وزاة العدل الا اذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قانون الايجارات