الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفاية التحقيقات والأدلة المطروحة في الدعوى، وفهم الوقائع ووزن البينات وترجيح بعضها على بعض، ولا يُعَدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دامت قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وأقامت قضاءها على أسبابٍ كافية ومفهومة.
الاكتفاء بالتحقيقات الجارية والادلة المعروضة في ملف الدعوى هو امر يعود لتقدير محاكم الموضوع ولايشكل خطأ مهنيا جسيما فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها وتطبيق احكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مادامت قد استعرضت وقائع الدعوى وادلتها ومادامت الادلة التي قنعت بها كافية للحكم