• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتجاج بالمانع الأدبي لا يقبل إذا احتكم الزوجان إلى البينة الخطية، والحكم بالليرات الذهبية وفق سعرها بالمعدل السوري صحيح ولو لم يبين مقدار المعدل

الاحتكام إلى البينة الخطية بين الزوجين يُسقط التذرع بالمانع الأدبي. والحكم بالدين المعبّر عنه بالليرات الذهبية على أساس سعرها بالمعدل السوري صحيح ولو خلا الحكم من بيان مقدار المعدل، لأن تحديده يدخل في ولاية رئيس التنفيذ تبعاً لطبيعة الدين وتاريخه.

نص الاجتهاد

إن الزوجين اللذين احتكما إلى البينة الخطية يسقطان حقهما من الاحتجاج بالمانع الأدبيإن الحكم بالليرات الذهبية وفق سعرها بالمعدل السوري صحيح ولو لم يذكر مقدار هذا المعدل الذي يعود تحديده لرئيس التنفيذ وفقا لطبيعة الدين و تاريخه