الاحتكام إلى البينة الخطية بين الزوجين يُسقط التذرع بالمانع الأدبي. والحكم بالدين المعبّر عنه بالليرات الذهبية على أساس سعرها بالمعدل السوري صحيح ولو خلا الحكم من بيان مقدار المعدل، لأن تحديده يدخل في ولاية رئيس التنفيذ تبعاً لطبيعة الدين وتاريخه.
إن الزوجين اللذين احتكما إلى البينة الخطية يسقطان حقهما من الاحتجاج بالمانع الأدبيإن الحكم بالليرات الذهبية وفق سعرها بالمعدل السوري صحيح ولو لم يذكر مقدار هذا المعدل الذي يعود تحديده لرئيس التنفيذ وفقا لطبيعة الدين و تاريخه