التسليم في إساءة الأمانة لا يعتدّ به إلا إذا نقل الحيازة نقلًا حقيقيًا إلى الجاني؛ فإن بقيت يد صاحب المال قائمة أو كان التسليم عارضًا ومقيّدًا بالرد الفوري، انتفت إساءة الأمانة وكان الاختلاس سرقة لا خيانة أمانة.
أن التسليم في جريمة إساءة الأمانة يجب أن يرفع الحيازة من يد صاحب المال وينقلها إلى الأمين عليها أما إذا كان التسليم مقيداً بشرط واجب التقيد في الحال أو كان بصورة واقعية أو اضطرارية على أن يرده في نفس المجلس فهو لا يحمل أي معنى من معاني التخلي عن الحيازة ولا ينقلها إلى الشخص الآخر بل تبقى يده على ذلك المال يداً عارضة مجردة فإذا اقدم على كتمان شيء منه أو اختلاسه فإن عمله يعد من قبيل السرقة ولا يعتبر إساءة أمانة