دعوى أجرة العقار من الدعاوى الشخصية العقارية، ويثبت فيها للمدعي خيار إقامة الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام محكمة العقار.
ان دعوى اجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن اقامتها اما في محكمة موطن المدعى عليه او محكمة العقار والخيار للمدعي .