• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان مدة الحراسة المطلوب رسمها ورقم الإيصال وتاريخه عند المطالبة بالرسم

لا تُقبل المطالبة برسم الحراسة ما لم تُبيَّن المدة المطالب الرسم عنها، ورقم الإيصال وتاريخه اللذان تم السداد بموجبهما، لأن هذه البيانات من لوازم تحديد محل المطالبة وتحققها.

نص الاجتهاد

يجب بيان المدة المطالب برسم الحراسة عنها بالإضافة لرقم الإيصال وتاريخه المدفوع بموجبه الرسم