لا تُقبل المطالبة برسم الحراسة ما لم تُبيَّن المدة المطالب الرسم عنها، ورقم الإيصال وتاريخه اللذان تم السداد بموجبهما، لأن هذه البيانات من لوازم تحديد محل المطالبة وتحققها.
يجب بيان المدة المطالب برسم الحراسة عنها بالإضافة لرقم الإيصال وتاريخه المدفوع بموجبه الرسم