• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الشهود لا تمنع المحكمة من استماع من تراه ضرورياً لسماع شهادته

الأصل أن تسمية الشهود لا تُفهم على أنها حصرٌ لهم، بل يجوز للمحكمة أن تسمع غيرهم متى قدرت أن ذلك لازمٌ لكشف الحقيقة، على أن تلتزم الإجراءات التي يوجبها قانون البينات في الإذن بالإثبات وتعليل الترجيح أو الاستبعاد.

نص الاجتهاد

أن تسمية الشهود لا تحول دون استماع غيرهم إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك المناقشة: مازال بعض الرؤساء يطلب من الخصم الذي يكلف الإثبات بالشهادة أن يحصر شهوده تبعاً للأسلوب القديم مع أن المادة /68/ من قانون البينات لا توجب الحصر وإنما توجب على طالب الإثبات أن يسمي شهوده فقط على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك. ومن الظاهر أن بين تسمية الشهود وبين حصرهم فرقاً كبيراً من حيث أن تسميتهم لا تحول دون استماع غيرهم إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك على خلاف الأمر في حال الحصران المادة الـ 71 من قانون البينات توجب تحت طائلة البطلان بيان الواقعة التي يراد إثباتها بالشهادة في القرار الذي تصدره المحكمة بجواز الإثبات بالشهادة، وقد لاحظنا أن بعض المحاكم تقرر قبول الإثبات بالشهادة دون بيان الواقعة المراد إثباتها فيجب الانتباه إلى حكم المادة الـ 71 بهذا الشأن. ان قانون البينات الصادر في 10 حزيران 1947 يختلف بمبناه ومعناه عن طرق الإثبات القديمة التي ألغاها، فعلى حضرات القضاة أن يعملوا على تطبيقه بعيدين عن التأثر بالأساليب القديمةتسهو المحاكم أحياناً عن بعض الإجراءات الأصولية التي يجب اتباعها في استماع الشهود الذين يشهدون في القضايا المدنية، فرأينا لفت نظرنا إليها حرصاً على حسن تطبيق القانوني وللحؤول دون نقض أحكامها من المحكمة العليا.عندما تقرر المحكمة عدم الأخذ بالشهادة أو الأخذ بالجزء الذي تقنع بصحته بالاستناد إلى حق التقدير الممنوح لها بالمادة /62/ من قانون البينات. يجب عليها بيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك لأن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على العلل والأسباب ولا يجوز الاكتفاء بأن المحكمة لم تقنع بالشهادة أو بأن الأدلة لم تكن كافية دون بيان السبب.