حق امتياز أتعاب المحاماة ينصرف إلى الأموال التي تؤول للموكل من نتيجة الخصومة أو القضية، ولا يمتد إلى أموال المفلس بعد إعلان الإفلاس إذا كانت قد خرجت من ذمته وأصبحت جزءاً من كتلة الدائنين.
ان أموال الشركه المعلن إفلاسها قد انتقلت بقوه القانون لكتله الدائنين فللمحامي حق امتياز عليه بمقتضى المادة 34 من قانون المحاماه.إن كافه التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد تاريخ توقف الشركه عن الدفع تعتبر باطله بموجب المادة 623 من قانون التجاره.ان المادة 34 من قانون المحاماه جعلت لأتعاب المحاماه حق امتياز على ما آل للموكل من القضيه وإن هذا النص يفيد حصراً الامتياز بالأموال التي تؤول للموكل من القضيه، وإن حكم إفلاس الموكل لا يمكن تفسيره بأن الأموال آلت إليه، بل بالعكس ان الإفلاس يستلزم أن أمواله خرجت من يده وأصبحت للدائنين. ان المادة 623 تجاره قد عددت التصرفات التي تعد باطله بعد تاريخ توقف المفلس عن الدفع وأن أجره الوكاله لا تدخل فيما عددته هذه المادة