اشتراط الرخصة المسبقة الصادرة بمرسوم من رئيس الدولة كقيدٍ لازم لصحة إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على الأراضي الواقعة في مناطق الحدود.
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا برخصة مسبقة تصدر بمرسوم عن رئيس الدولة