• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى الحيازة واستردادها لا يُبحث أصل الحق ولا يُقضى على أساس ثبوته أو نفيه

دعوى الحيازة أو استردادها دعوى مستقلة عن دعوى أصل الحق، فلا يجوز للمحكمة أن تجمع بينهما أو أن تفصل في النزاع على أساس ثبوت الحق أو نفيه، لأن محل البحث هو الحيازة لا الملكية أو غيرها من أصول الحقوق.

نص الاجتهاد

في دعاوي الحيازة واستردادها لا يجوز الجمع بين موضع الحيازة واصل الحق لا يجوز الحكم في الدعوى على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه