دعوى الحيازة أو استردادها دعوى مستقلة عن دعوى أصل الحق، فلا يجوز للمحكمة أن تجمع بينهما أو أن تفصل في النزاع على أساس ثبوت الحق أو نفيه، لأن محل البحث هو الحيازة لا الملكية أو غيرها من أصول الحقوق.
في دعاوي الحيازة واستردادها لا يجوز الجمع بين موضع الحيازة واصل الحق لا يجوز الحكم في الدعوى على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه