لا يُعفى حارس الآلة من المسؤولية لمجرد توصيف الحادث بأنه وقع قضاءً وقدراً، ما لم يثبت أن السبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
قول الخبير ان الحادث وقع قضاء وقدرا يعني عدم القصد وهذا لا يعفي حارس الآلة من المسؤولية ما لم يثبت ان الحادث وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ