• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قول الخبير بأن الحادث وقع قضاءً وقدراً لا ينفي مسؤولية حارس الآلة ما لم يثبت السبب الأجنبي

لا يُعفى حارس الآلة من المسؤولية لمجرد توصيف الحادث بأنه وقع قضاءً وقدراً، ما لم يثبت أن السبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

نص الاجتهاد

قول الخبير ان الحادث وقع قضاء وقدرا يعني عدم القصد وهذا لا يعفي حارس الآلة من المسؤولية ما لم يثبت ان الحادث وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ