• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المؤمن عليه في الرجوع على مسبب الضرر لا يجيز لها توقيع الحجز الاحتياطي من تلقاء نفسها

الحلول القانوني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في حدود النفقات التي أدتها للمؤمن عليه لا يساوي سلطة إجرائية ذاتية في الحجز الاحتياطي؛ فالتدبير التحفظي لا يُتخذ إلا عبر القضاء المختص متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

يحق لمؤسسة التأمين الاجتماعية الحلول محل العامل المؤمن عليه لديها قبل مسبب الضرر بمقدار ما تكلفته على العامل المذكور من نفقات نتيجة الإصابة المناقشة: في القضاء:حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة السيارة موضوع الدعوى بكتاب مؤسسة التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالفقرة الأولى من القرار البدائي.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف.ومن حيث أنه ولئن كان يحق لمؤسسة التأمين الاجتماعية الحلول محل العامل المؤمن عليه لديها قبل مسبب الضرر بمقدار ما تكلفته على العامل المذكور من نفقات نتيجة الإصابة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة /46/ تأمينات اجتماعية إلا أنه ليس في نص المادة المذكورة ولا في أحكام القانون 92 لعام 959 المتضمن أحداث المؤسسة الطاعنة ما يجيز لها الحجز الاحتياطي من تلقاء نفسها ضمانا لما تطالب به بدون أن ترجع في ذلك إلى المحاكم القضائية صاحبة الولاية العامة لاتخاذ مثل ذلك الإجراء التحفظي ما يجعل الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي انتهى إليها لا تطاله أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.