• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من أنظمة المؤسسة لتحديد شمول المستخدم بالحماية قبل الحكم بالتخلية

لا يجوز القضاء بالتخلية قبل التحقق من أنظمة المؤسسة المختصة لتحديد ما إذا كان المستخدم داخل في فئة المشمولين بالحماية، لأن الفصل في الدعوى قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تطلع على أنظمة المؤسسة لتتبين ما اذا كان المستخدم يتمتع بحقوق المشمولين بالحماية وقضاؤها بالتخلية قبل ذلك سابق لأوانه