لا يجوز القضاء بالتخلية قبل التحقق من أنظمة المؤسسة المختصة لتحديد ما إذا كان المستخدم داخل في فئة المشمولين بالحماية، لأن الفصل في الدعوى قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه.
على المحكمة أن تطلع على أنظمة المؤسسة لتتبين ما اذا كان المستخدم يتمتع بحقوق المشمولين بالحماية وقضاؤها بالتخلية قبل ذلك سابق لأوانه