• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التسليم في جريمة إساءة الأمانة يجب أن يرفع الحيازة من يد صاحب المال وينقلها إلى الأمين عليها أما إذا كان التسليم مقيداً بشرط واجب التقيد

التسليم الذي لا يرفع الحيازة عن صاحب المال ولا ينقلها إلى المتسلم، لكونه مقيداً بالتقيد الفوري أو بالرد في المجلس أو واقعاً على سبيل الاضطرار، لا يصلح أساساً لجريمة إساءة الأمانة؛ لأن يد المتسلم تبقى عارضة، وأي كتمان أو اختلاس لاحق يخرج عن إساءة الأمانة إلى السرقة.

نص الاجتهاد

أن التسليم في جريمة إساءة الأمانة يجب أن يرفع الحيازة من يد صاحب المال وينقلها إلى الأمين عليها أما إذا كان التسليم مقيداً بشرط واجب التقيد في الحال أو كان بصورة واقعية أو اضطرارية على أن يرده في نفس المجلس فهو لا يحمل أي معنى من معاني التخلي عن الحيازة ولا ينقلها إلى الشخص الآخر بل تبقى يده على ذلك المال يداً عارضة مجردة فإذا اقدم على كتمان شيء منه أو اختلاسه فإن عمله يعد من قبيل السرقة ولا يعتبر إساءة أمانة