عندما تكون المحاكمة غيابية، فإن اختيار الخبراء يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي وحده، ولا يملك الخصم الحاضر إلزام المحكمة بخبير يعيّنه بنفسه أو إدخاله في التشكيل الخبروي.
في المحاكمات الغيابية يكون انتخاب الخبراء من حق القاضي ولا يجوز للخصم الحاضر تعيين خبيره المناقشة: إن الفقرة الأخيرة من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /111/ تاريخ تا 11/2/1952 جعلت اختيار الخبراء في المحاكمات النيابية من حق القاضي لذلك فإن اشتراك خبير المدعي مع الخبيرين اللذين عينهما القاضي بغياب المدعى عليه مخالف القانون.