• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتفاظ المدين بأصل السند قرينة على براءة ذمته ولا يُقبل إثبات خلاف ذلك بالبينة الشخصية إلا عند تعذر تقديم الأصل لسبب قاهر

إذا كان أصل السند بيد المدين دلّ ذلك على وفاء الدين أو براءة الذمة، ولا يجوز إثبات خلاف هذا الوضع بالبينة الشخصية ما لم يثبت تعذر تقديم الأصل لسبب قاهر خارج عن الإرادة.

نص الاجتهاد

الأصل في العلاقات التعاقدية ان الدائن هو الذي يحمل الأصل لا المدين وان احتفاظ المدين بالاصل يعني براءة ذمته الصورة لاقيمة لها في الاثبات عدم جواز سماع البينة الشخصية على وجود اصل السند في يد الدائن الا في حال فقدان هذه الوثيقة الاصلية لقوة قاهرة .