إذا كان أصل السند بيد المدين دلّ ذلك على وفاء الدين أو براءة الذمة، ولا يجوز إثبات خلاف هذا الوضع بالبينة الشخصية ما لم يثبت تعذر تقديم الأصل لسبب قاهر خارج عن الإرادة.
الأصل في العلاقات التعاقدية ان الدائن هو الذي يحمل الأصل لا المدين وان احتفاظ المدين بالاصل يعني براءة ذمته الصورة لاقيمة لها في الاثبات عدم جواز سماع البينة الشخصية على وجود اصل السند في يد الدائن الا في حال فقدان هذه الوثيقة الاصلية لقوة قاهرة .