الحكم الجزائي يحوز حجية تمنع القاضي المدني من إعادة نظر المسألة التي حسمها، متى كانت هذه المسألة لازمة ومنطوية على الفصل الجزائي.
الجزائي يعقل المدني فلا يسع القاضي المدني ان يبحث مجددا الموضوع الذي عالجه الحكم الجزائي لا يستطيع الحاكم المدنية تجاوز ما ابرمه الحكم الجزائي