لا تمتد حجية الحكم الجزائي القاضي بالتعويض على السائق إلى مالك السيارة المسؤول بالمال ما لم يكن مشمولاً بذات الخصومة والصفة، ويجوز للمتضرر مطالبته بالتعويض أمام القضاء المدني.
الحكم الجزائي على سائق السيارة بالتعويض على المتضرر ليس له قوة القضية المقضية بالنسبة لمالك السيارة المسؤول بالمال الذي يحق للمتضرر مطالبته بالتعويض أمام القضاء المدني