• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون لحكم إدانة السائق بالتعويض حجية على مالك السيارة المسؤول بالمال أمام القضاء المدني

لا تمتد حجية الحكم الجزائي القاضي بالتعويض على السائق إلى مالك السيارة المسؤول بالمال ما لم يكن مشمولاً بذات الخصومة والصفة، ويجوز للمتضرر مطالبته بالتعويض أمام القضاء المدني.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي على سائق السيارة بالتعويض على المتضرر ليس له قوة القضية المقضية بالنسبة لمالك السيارة المسؤول بالمال الذي يحق للمتضرر مطالبته بالتعويض أمام القضاء المدني