إذا كان النزاع متعلقاً بالاعتراض على رسم الشرفية، فإن الفصل فيه يختص به اللجنة التحكيمية المنصوص عليها قانوناً، ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن.
الاعتراض على رسم الشرفية تنظر فيه اللجنة التحكيمية المؤلفة وفقا لأحكام المادة 32 من القانون المالي للبلديات رقم 151 تاريخ 18/1/938 القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية قطعي لا يقبل طريقا من طرق التمييز لنقص بالشكل ومخالفة للقانون