يشترط لصحة تبليغ أحد فروع الخصم أو المحكوم أن يبيّن المحضر في ورقة التبليغ ما يدل على أن المبلَّغ قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره، ولا تقوم مراجعة المحكوم غيابياً لدائرة التنفيذ مقام التبليغ القانوني للحكم.
على المحضر الذي يقوم بتبليغ احد فروع المدعي عليه أو المحكوم إن يذكر إن ظاهرة يدل على انه اتم الثامنة عشرة من عمرهإن مراجعة المحكوم غيابيا بمثابة الو جاهي دائرة التنفيذ لا يقوم مقام تبليغ الحكم تبليغا قانونيا