• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتبليغ الحكم للمحكوم غيابياً بمراجعة دوائر التنفيذ، ويجب أن يثبت المحضر بلوغ المبلَّغ من فروع الخصم سن الرشد

يشترط لصحة تبليغ أحد فروع الخصم أو المحكوم أن يبيّن المحضر في ورقة التبليغ ما يدل على أن المبلَّغ قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره، ولا تقوم مراجعة المحكوم غيابياً لدائرة التنفيذ مقام التبليغ القانوني للحكم.

نص الاجتهاد

على المحضر الذي يقوم بتبليغ احد فروع المدعي عليه أو المحكوم إن يذكر إن ظاهرة يدل على انه اتم الثامنة عشرة من عمرهإن مراجعة المحكوم غيابيا بمثابة الو جاهي دائرة التنفيذ لا يقوم مقام تبليغ الحكم تبليغا قانونيا