التدليس الموجب لإبطال العقد يُقدَّر بحسب الحيلة المستعملة ومدى تأثيرها في الرضا، ولا يكفي مجرد الغبن أو الملابسات العادية. ونظرية الطوارئ لا تُطبَّق لتخفيف الالتزام إلا إذا طرأت حوادث استثنائية عامة غير قابلة للتوقع جعلت التنفيذ مرهقاً على نحو غير مألوف.
ان جواز إبطال العقد لعلة التدليس يتوقف على نوع الحلية التي يستعملها احد المتعاقدين في الحصول رضاء المتعاقد الأخر ان إقرار المشترع لنظرية الطوارئ لا يجيز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول الا عند حصول حوادث استثنائية عامة ليس في الاستطاعة توقعها