• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نص القانون على إجراءات تبليغ محددة ورتب على مخالفتها البطلان، فإن هذا البطلان يكون وجوبياً ومفترض الضرر

إذا نص القانون على إجراءات تبليغ محددة ورتب على مخالفتها البطلان، فإن هذا البطلان يكون وجوبياً ومفترض الضرر، ويتعين على المحكمة إثارته تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم. ومتى وقع الحكم على تبليغ باطل تعلّق به النظام العام وانهار أساسه.

نص الاجتهاد

المادة 38 أصول أشارت إلى بطلان أنه مجرد عدم مراعاة أحكام المادة 23 أصول وإن البطلان الذي أشارت إليه المادة 38 أصول يتحتم الحكم به طالما لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد ولم ينشأ عنه أي ضرر حيث أن المشرع قدر هذه الإجراءات ورأى أنها رئيسية وأساسية في سير الإجراءات بين الخصوم واعتبر أن الإخلال بها وعدم مراعاتها ما يترتب عليه ضرر بالخصم من ثم فقد افترض حدوث الضرر. فإنه على المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة.وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ القرار خالف أحكام المادة 23 أصول.2ـ القرار خالف أحكام المادة 38 أصول.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن المدعى عليه بالمخاصمة أقام دعواه الأصلية بمواجهة مدعي المخاصمة بتثبيت العلاقة الايجارية.ومن الثابت على أن المدعى عليه بالمخاصمة بلغ بواسطة زوجته التي رفضت التوقيع وبحضور الشاهدين سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية.وبما أن محكمة الدرجة الثانية قضت للمدعي بما أراد لجهة تثبيت العلاقة الايجارية.وبما أن المحكوم عليه ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب.وبما أن 22 أصول أشارت إلى الأشخاص الذين يصلحون للتبليغ في حال عدم وجود الشخص المطلوب.وبما أنه من ضمن هؤلاء الأشخاص الزوجة.وبما أن المادة 23 أصول أوجبت إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع في موطن المطلوب تبليغه وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت للمختار.وبما أن هذه المادة وضعت ضوابط فأوجبت التبليغ.ـ أن يبين المحضر في سند التبليغ أسباب تبلغ وإلا كان باطلا.ـ يجب على المحضر إلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه.ـ يجب على المحضر أخذ تواقيع المختار.ـ يجب أن يبين المحضر اسم الشخص الذي امتنع عن التبليغ وصفته وتختلف أحد هذه الضوابط موجب للإبطال.وبما أن المادة 38 أصول أشارت إلى بطلان أنه مجرد عدم مراعاة أحكام المادة 23 أصول.وإن البطلان الذي أشارت إليه المادة 38 أصول يتحتم الحكم به طالما لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد ولو كان العيب نالها.ولم ينشأ عنه أي ضرر حيث أن المشرع قدر هذه الإجراءات ورأى أنها رئيسية وأساسية في سير الإجراءات بين الخصوم واعتبر أن الإخلال بها وعدم مراعاتها ما يترتب عليه ضرر بالخصم من ثم فقد افترض حدوث الضرر.(قانون المرافعات للأستاذين العشماوي) /جزء /.وطالما أن هذا النص جاء بأمر وجوب.فإنه على المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها.وطالما أن المذكرات أرسلت إلى المدعي المخاصمة.وطالما أن الزوجة رفضت التوقيع فكان على المحضر أن يطبق أحكام المادة 23 أصول بحذافيرها وطالما أنه لم يفعل فإن التبليغ باطل وهذا البطلان من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها.وطالما أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك فإن ذلك يعني مخالفة الحد الأدنى من المبادئ الأساسية في القانون والجهل غير مقبول بالنصوص القانونية مما يجعل القرار ينحدر إلى العدم لشموله بمفهوم الخطأ المهني الجسيم.وبما أن القرار الذي بني على هذا الإجراء باطل من أساسه.وبما أن ما أشار إليه المدعى عليه بالمخاصمة لا يؤثر على صحة هذه الدعوى باعتبار أن مذكرته تتعلق بالموضوع ولم يعط أي جواب أصولي بالشكل وصحة التبليغ.لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لرأي النيابة العامة:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبول الدعوى موضوعا.