• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف القاضي في تفسير القانون أو في تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من أوراق الدعوى

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف القاضي في تفسير القانون أو في تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من أوراق الدعوى، متى كان ما انتهى إليه داخلاً في حدود الاجتهاد القضائي السائغ.

نص الاجتهاد

الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية، أو في فهم المآل، مما يستفاد من الأدلة المعروضة، أو بما يمكن أن يصل إليه من استخلاص مبني على ما تحويه الدعوى من دفوع وأوراق، ووثائق، لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً، لأنه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن أن يكون موضع مساءلة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة الثالثة برقم أساس (3073)، وقرار (3586)، تاريخ 24/8/2003، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً…النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/1/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة :1 – خطأ الهيئة المخاصمة الجسيم في إلزام المدعي بالمخاصمة دون أن يكون له أي علاقة "بالمخبز"، أو مالكاً له، وعدم انتباهها لصحة الخصومة.2 – إلزام المدعي بالمخاصمة بالمبالغ، دون قيام أي دليل على ترتّب هذه المبالغ بذمة المدعي بالمخاصمة.3 – خطأ الهيئة المخاصمة الجسيم في الالتفات عن نصوص القانون، وعمّا استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.في الشكل:حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المدعي بالمخاصمة باع. "الفرن" بموجب الوكالة المعطاة له من. وحيث إن البائع يتحمّل دفع الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع كافة، وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض. وحيث لم يقم دليل على تحمل المشترية. لدفع أي ذمم مالية متوجبة على المبيع.وحيث إنه ليس شرطاً أن تكون المدعية. خضعت للدوائر المختصة حتى يحق لها الرجوع على البائع ما دام قد أثبتت بالوثائق الرسمية مطالبة الدوائر الرسمية لها بتلك الأعباء المالية. وحيث إن القرار موضوع المخاصمة ناقش الأدلة، والدفوع، وخلص إلى رفض الطعن بما يتوافق مع الأصول، والقانون.وحيث إن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية، أو في فهم المآل بما يستفاد من الأدلة المفروضة، أو بما يمكن أن يصل إليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع، وأوراق، ووثائق، لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً، لأنه لا يخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن أن يكون موضع مساءلة (قرار نقض، مخاصمة، رقم قرار 608، وأساس 385 لعام 1998).وحيث إن الدعوى خالية مما يشير إلى وقوع الهيئة المخاصمة بخطأ مهني جسيم.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ. 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ل. س يحسم منه المبلغ المدفوع كتأمين.