• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز ملاحقة القاضي جزائياً إلا بإذن لجنة الإذن أو بطلب من مجلس القضاء الأعلى عند قيام الجرم

ملاحقة القاضي جزائياً مشروطة بإذنٍ مسبق من الجهة المختصة، ولا تقوم بمجرد الادعاء عليه؛ فإن كان مجلس القضاء الأعلى قد نظر في الواقعة واعتبرها مخالفة مسلكية فقط، امتنع تحريك الدعوى الجزائية بعد ذلك إلا وفق الطريق القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

ان محاكمة القضاة عن الجرائم التي يرتكبونها تكون عن احد طريقين :اما بإذن من لجنة الاذن او بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما تين له اثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم المناقشة: اذا تبين لمجلس القضاء الأعلى بأن ما نسب للقاضي يعد زله مسلكية، لا ترقى إلى درجة الجريمة، أوقع به العقوبة المسلكية الملائمه، وليس للسيد رئيس الجمهورية بعد أن قال كلمته في هذا المجلس، بوصفه ممثلاً فيه، إذ ناب عنه السيد وزير العدل، أن يطالب بملاحقه القاضي جزائياً، بعد ذلك، ذلك لأن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يملك هذا الحق، كما أن لجنة الاذن تملك مثل ذلك إذا لم يكن مجلس القضاء الأعلى قد وضع يده على الدعوى بعد