• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إلا بالنسبة للأحكام المبرمة، ويكون إلغاء القرار المعدوم من اختصاص المحكمة التي أصدرته أو طريق الطعن المقرر قانوناً

المخاصمة طريق استثنائي لا يرد إلا على الأحكام المبرمة، ولا يُصار إليه لإبطال قرار معدوم ما دام القانون يتيح إزالته أمام المحكمة التي أصدرته أو عبر طريق الطعن المقرر. واشتراك القاضي في مراحل متعاقبة من الخصومة في الدعوى ذاتها يمسّ سلامة القرار وقد يفضي إلى اعتباره معدوماً.

نص الاجتهاد

لايجوز للقاضي الذي يشترك في اصدار القرار في مرحلة من مراحل التقاضي ان يشترك في النظر في الدعوى وإصدار القرار بالدعوى ذاتها في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي تحت طائلة عد القرار معدوما دعوى المخاصمة لا تقبل الا بالنسبة للاحكام التي تصدر مبرمة ولايكون امام الجهة المخاصمة من طريق قضائي تلجأ اليه لالغاء القرار . المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا12/12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – القاضي علي اشترك في إصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم اشترك أيضا في إصدار القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض 2 – مخالفة الاجتهاد القضائيفي المناقشــــــــــــة : حيث أن المدعيين بالمخاصمة يهدفون الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (379/630) تاريخ ـا10/6/2002 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن السبب الذي بنت الجهة المدعية بالمخاصمة دعواها عليه في طلب إبطال القرار هو اشتراك القاضي على في إصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم اشتراكه بالنظر بالطعن بالقرار المذكور وإصدار القرار محل المخاصمة كونه رئيسا للغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض وحيث أنه لا يجوز للقاضي الذي يشترك في إصدار القرار في مرحلة من مراحل التقاضي أن يشترك في النظر بالدعوى وإصدار القرار بذات الدعوى في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي تحت طائلة اعتبار القرار معدوما إلا أنه طالما أن القرار محل المخاصمة يعتبر معدوما للسبب المذكور فإن مرجع النظر في إعدامه هو ذات المحكمة التي أصدرته أو بالطعن به بطرق الطعن العادية ولما كان باب التقاضي لا يزال مفترضا أمام الجهة طالبة المخاصمة بطلب انعدام القرار محل المخاصمة أمام الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض التي أصدرت القرار المذكور وكانت دعوى المخاصمة لا تقبل إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر مبرمة ولا يكون أمام الجهة المخاصمة من طريق قضائي تلجأ اليه لإلغاء القرار بمعنى أن طرق التقاضي لإلغاء القرار المخاصم تصبح موحدة في وجه طالب المخاصمة مما يجعل دعوى المخاصمة هذه غير مقبولة ويتعين ردها شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليرة سورية