لا يُقبل تدخل الغير في دعوى المخاصمة إذا لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه، ويُقدَّم صاحب الإشارة الأسبق عند تعاقب البيوع، لأن بطلان/انعدام ملكية البائع ينعكس على خلفه الخاص فيسقط حق المشتري بمواجهة أصحاب الحقوق السابقة.
ان طلب التدخل في دعوى المخاصمة غير مقبول أصلاً إذا كان طالب المخاصمة من الغير وليس طرفاً بالقرار المخاصم أن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل في حال وقوع بيعين متتاليين إذا ثبت عدم أحقية بائع العقار بملكيته فإن ذلك ينعكس على خلفه الخاص لأن انهيار تملك البائع للشقة يستتبع حتماً انهيار حق المشتري منه بمواجهة أصحاب الإشارات السبق