• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد نطاق سريان قانون المورّث في مسائل الخلافة بسبب الموت بمسائل الاستحقاق والوراثة وحدها

يتحدد نطاق سريان قانون المورّث في مسائل الخلافة بسبب الموت بمسائل الاستحقاق والوراثة وحدها، بينما تخضع طرق انقضاء الحقوق العينية لقانون موقع العقار باعتباره القانون الواجب التطبيق على هذه الحقوق.

نص الاجتهاد

إن أحكام الخلافة بسبب الموت (الميراث) يطبق على الميراث والاستحقاق فقط. ويطبق قانون موقع العقار على طرق انقضاء الحقوق العينية. المناقشة: إلى المديرية العامة للمصالح العقارية:يتضح من الرجوع إلى المعاملة المرفقة أن هناك عدداً من العقارات الكائنة في منطقة مسجد الأقصاب كانت مسجلة في الأصل باسم السيد. من الجنسية التركية وأنه بعد وفاته أجرى ورثته معاملة الانتقال على هذه العقارات عام 1945 وفقاً لأحكام القانون المدني التركي. إلا أن زوجته. اختارت حق الانتفاع من نصف عقارات التركة عملاً بأحكام القانون المدني التركي التي تعطي الخيار لزوجة المؤرث بين أن يكون لها حق الانتفاع من نصف التركة أو أن تعطى حق ملكية ربع التركة. وقد جرى تسجيل حق الانتفاع في صحائف العقارات.ويتبين من المعاملة المرفقة أيضاً أن الزوجة قد توفيت. فهل يسقط حق الانتفاع في هذه الحالة بوفاة المنتفعة بمقتضى أحكام القانون المدني السوري أم أنه يجب أن تطبق بحقه أحكام القانون المدني التركي، فإذا قضى بسقوطه جرى إسقاطه، وإذا قضى بنقله لأسماء ورثة الزوجة جرى نقله على أسمائهم؟وبما أن الأحكام القانونية النافذة توجب سريان قانون موقع العقار على جميع الحقوق العينية التي تترتب عليه (المادة 19 من القانون المدني).وبما أن اختيار الزوجة، التي هي سورية الجنسية، كما يتضح ذلك من الرجوع إلى صورة قيدها المرفق لأحكام القانون المدني التركي عند وفاة زوجها المؤرث التركي الجنسية، ليس من شأنه أن ينال من الحكم الذي تضمنته المادة المتقدمة. لأن الأصل، وإن كان في مسائل الميراث أن يسري عليها قانون المؤرث (المادة 18/1 من القانون المذكور) وتتناول هذه المسائل شرط استحقاق الإرث وبيان الورثة ومراتبهم ودرجاتهم وأنصبتهم وما إذا كانت الخلافة بسبب الموت إجبارية أم إختيارية، إلا أن حكم هذا القانون، أي قانون المتوفى، ينتهي عند هذا الحد ليبدأ بعد ذلك تطبيق قانون موقع العقار وخاصة ما تعلق منه بطرق انقضاء الحقوق العينية (القانون الدولي الخاص لعز الدين عبد الله طبعة 1955 بند 122).وبما أن القانون السوري هو الواجب التطبيق.وبما أن المادة 936/2 من القانون المدني توجب سقوط حق الانتفاع حتماً بموت المنتفع.لذلك نرى أن حق الانتفاع المقرر للزوجة. قد سقط بوفاتها.