• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر إقامة دعوى الإخلاء قبل انقضاء المهلة التي منحها في الإنذار

لا تُقبل دعوى الإخلاء إذا رُفعت قبل انتهاء المهلة المحددة في الإنذار الموجه للمستأجر؛ لأن المدعي يجب أن يكون ذا حق قائم عند تاريخ رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا تضمن صك الإنذار الموجه من المؤجر إلى المستأجرين إعطاءهم مهلة عينها لهم فلا يجوز له إقامة الدعوى قبل انتهاء مدة الإنذار إذ يشترط في المدعي عند تقديم دعواه إن يكون ذا حق في الدعوى عند هذا التقديم وصفه قانونية تخوله ذلك