القرار الناقض يكتسب حجيةً مُلزمةً في حدود ما فصل فيه، فتلتزم به المحكمة التي أصدرته والمحكمة المحال إليها، ولا يخرج عن هذه الحجية إلا إذا تعارض مع مبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض. ويُعدّ إغفال القواعد القانونية مخالفةً جسيمة قد تبرر قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.
القرار الناقض ملزم للمحكمة بقرارها كما انه ملزم للمحكمة التي أصدرته مالم يتعارض مع مبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض اهمال القواعد القانونية يوجب قبول دعوى المخاصمة موضوعا .