لا تُقبل مخاصمة القضاة لمجرّد أن محكمة الموضوع قدّرت الأدلة على نحوٍ معيّن، أو رجّحت أقوال بعض الشهود، أو رفضت سماع شهودٍ إضافيين بعد استكمال النصاب القانوني؛ لأن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتكوين القناعة.
استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولايشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة وزن الأدلة وترجيح اقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع ولايمكن ان يشكل ذلك سببا للمخاصمة من حق محكمة الموضوع ان ترفض طلب دعوة شهود اضافيين بعد ان استمعت الى عدد من الشهود لايقل عن النصاب القانوني المحدد .