• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة ووزن أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يصلح ذلك سبباً لمخاصمة القضاة

لا تُقبل مخاصمة القضاة لمجرّد أن محكمة الموضوع قدّرت الأدلة على نحوٍ معيّن، أو رجّحت أقوال بعض الشهود، أو رفضت سماع شهودٍ إضافيين بعد استكمال النصاب القانوني؛ لأن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتكوين القناعة.

نص الاجتهاد

استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولايشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة وزن الأدلة وترجيح اقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع ولايمكن ان يشكل ذلك سببا للمخاصمة من حق محكمة الموضوع ان ترفض طلب دعوة شهود اضافيين بعد ان استمعت الى عدد من الشهود لايقل عن النصاب القانوني المحدد .