المانع الأدبي بين الأقارب لا ينهار بمجرد حصول تعامل كتابي منفرد بينهم؛ فلا يثبت جواز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا كان التعامل بينهم قد استقرّ على التوثيق الكتابي كعادةٍ في معاملاتهم.
تعامل الأقارب لمرة واحد بالكتابة لايهدر المانع الادبي بين الأقارب بحسبان ان المانع الادبي بين الأقارب ينهار ولايجوز لهم الاثبات بالبينة الشخصية اذا اعتاد الأقارب على ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي