• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعامل الأقارب بالكتابة مرة واحدة لا يهدر المانع الأدبي بينهما ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا جرت معاملاتهم على التوثيق الكتابي

المانع الأدبي بين الأقارب لا ينهار بمجرد حصول تعامل كتابي منفرد بينهم؛ فلا يثبت جواز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا كان التعامل بينهم قد استقرّ على التوثيق الكتابي كعادةٍ في معاملاتهم.

نص الاجتهاد

تعامل الأقارب لمرة واحد بالكتابة لايهدر المانع الادبي بين الأقارب بحسبان ان المانع الادبي بين الأقارب ينهار ولايجوز لهم الاثبات بالبينة الشخصية اذا اعتاد الأقارب على ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي