إذا ثبت تبليغ المستأجر مطالبة الأجور تبليغاً صحيحاً ضمن المهلة القانونية، ثم امتنع عن الدفع، قامت علة الإخلاء. كما أن للمحكمة سلطة تقدير السندات واستبعاد ما يشوبها من تحوير أو شطب أو حك متى ظهر لها ذلك.
إن العبرة في الإخلاء لعلة التقصير بدفع الأجور هو لتاريخ تبليغ المطالبة خلال المدة القانونية والتي هي ثلاثون يوماً من اليوم الذي يلي تبليغه المطالب بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل من حق المحكمة إذا وجدت تحويراً أو شطباً أو حكاً أن يسقط آثار ذلك السند المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:بما إن العبرة في الإخلاء لعلة التقصير بدفع الأجور هو لتاريخ تبليغ المطالبة خلال المدة القانونية والتي هي ثلاثون يوماً من اليوم الذي يلي تبليغه المطالب بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل فإذا دفعها المؤجر وهي مستحقة عليه أصولا كان هذا يجنب عنه الإخلاء من المأجور أما إذا قصر بدفع الأجور رغم الإنذار ومرور المدة القانونية فإنه يكون أوقع نفسه في علة الإخلاء ونال جزائه وهو المسؤول عن تصرفه باعتباره لم يراع النصوص القانونية.وبما أن من الثابت على أن المستأجر تبلغ البطاقة في 12/6/ ولا علاقة لهذا التاريخ بتاريخ الإيداع لا من قريب أو بعيد.وبما أن الهيئة المخاصمة أشارت إلى أن هناك تحوير في تاريخ وأنها أسقطت آثار هذه البطاقة لهذا الخلل.وبما أنه من حق المحكمة إذا وجدت تحويراً أو شطباً أو حكاً أن يسقط آثار ذلك السند وهذه لصلاحية الموضوع لا يمكن أن تدخل ضمن حالات المخاصمة.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.