إذا أحاطت محكمة الموضوع بوقائع الدعوى وناقشت الأدلة المطروحة فيها وعلّلت قناعتها تعليلاً سائغاً، جاز لها ترجيح بينة على أخرى والأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الإثبات وطرح أدلة النفي ضمن سلطتها التقديرية، ولا يُقبل الطعن لمجرد منازعة تلك القناعة.
ترجيح بينه على أخرى وتقدير الأدلة المطروحة في ملف الدعوى والاخذ ببينة الاثبات وطرح ادلة النفي مما يعود لمحكمة الموضوع وتقديرها . المناقشة: في القضاء: حيث إنه يتبين من استدعاء المخاصمة المقدم من طالب المخاصمة أنه لم يخاصم السيد وزير العدل، إضافة إلى منصبه. كما أنه يتبين من وقائع هذه الدعوى أن المحكمة قد أوضحت الأدلة التي اعتمدتها في تجريم طالب المخاصمة بجناية التدخل في الاتجار بالمخدرات، عملاً بأحكام المادة (40) من القانون رقم (2) لعام 1993، ووضعته في سجن الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية، وعددت هذه الأدلة، ومنها اعتراف طالب المخاصمة لدى استجوابه في التحقيقات الأولية في ضبط الأمن الجنائي، وفي ضبط المخابرات العسكرية، ومصادرة المادة المخدرة، وتأكيد صديقه المتهم. بأن الطاعن الممول لشراء المادة المخدرة، وشهادة الشاهدة. شقيقة المتهم. وإخفائها للمادة المخدرة، والمصادرة من قبل رجال الأمن. من حيث إن محكمة الموضوع التي يعود إليها فهم الدعوى، ووزن الأدلة، وتقديرها، واستخلاص حكم القانون، وتطبيقه على وقائع الدعوى قد أحاطت بواقعة الدعوى، وناقشت أدلتها، وخلصت بتعليلٍ مقبول أي فرض العقوبة بحق طالب المخاصمة، بعد أن ثبت لها من الأدلة المساقة في ملف الدعوى، والتي قنعت بها الجرم المسند لطالب المخاصمة. وكان ما أثاره طالب المخاصمة لا يعدّ سوى مجادلة المحكمة مصدرة القرار الموما إليه بالأدلة التي قنعت بها، ومادام ترجيح بيّنة على أخرى، وتقدير الأدلة المعروضة في ملف الدعوى، وكذلك الأخذ ببينة الإثبات، وطرح أدلة النفي، مما يعود لقناعة محكمة الموضوع وتقديرها. وحيث إن ما أثارته الجهة طالبة المخاصمة لا يخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة، واستخلاصها للبت في إصدار حكمها. مما يجعل الهيئة المخاصمة بمنأىً عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم، ومما يجعل أسباب المخاصمة المثارة بهذه الدعوى لا تنال من القرار المخاصم الذي جاء في محله القانوني. وحيث إن قبول دعوى المخاصمة شكلاً، واسترداد خلاصة الحكم، وكذلك وقف تنفيذ القرار المخاصم لا يوجب قبول الدعوى موضوعاً. لذلك حكمت الهيئة بالإجماع: 1 – رد الدعوى موضوعاً، وإلغاء قرار وقف التنفيذ. 2 – مصادرة التأمين. 3 – تضمين طالب المخاصمة ألف ل. س، والمصاريف، والرسوم. 4 – حفظ الملف أصولاً.