• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نص القانون عل عقوبة الحبس والغرامة معا فإن التنزيل لاسباب مخففة تقديرية يجب ان يتناول العقوبتين على السواء

عند النص على عقوبتين أصليتين معًا، فإن الأسباب المخففة التقديرية متى أخذت بها المحكمة وجب أن تنال كلتا العقوبتين، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير مقدار التنزيل ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

اذا نص القانون عل عقوبة الحبس والغرامة معا فإن التنزيل لاسباب مخففة تقديرية يجب ان يتناول العقوبتين على السواء . المناقشة: لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لان العقوبة لا تأتلف مع الجريمة . وكان الطاعن عماد يطلب النقض لان الادلة القائمة غير كافية للحكم عليه . في مناقشة هذه الاسباب : لما كان فرض العقوبة بين حديها من الامور التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا تدخل تحت المناقشة لدى محكمة النقض مما يتعين معه رد الطعن المقدم من النيابة العامة . وكانت واقعة هذه الدعوى تشير الى أن المشتكي هو سائق سيارة وقد حمل بسيارته بعض الجنود ونظم سندا باقرتهم ووقع عليه وسلمه للطاعن الذي تولى قبض المبلغ ولم يعطه شيئا . وانتهت المحكمة الى تطبيق المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات بحق الطاعن وقضت بحبسه سنة واحدة وتغريمه ١٥٠ ليرة سورية ثم رأت القضية أسبابا مخففة فخفضت الحبس الى ستة أشهر وأبقت الغرامة على حالها ولما كانت المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات قد نصت على أنه اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب الجنحة فلها أن تخفض العقوبة الى الحدود المذكورة فيها . وكانت العقوبة في هذه الجريمة مؤلفة من الحبس والغرامة وكل واحد من هذين العنصرين عقوبة أصلية مستقلة عن الاخرى فاذا وجد في الدعوى أسباب مخففة فإنها تتناول كل عقوبة أصلية واردة فيها و المحكمة ملزمة بتخفيضها غير أن مقدار التنزيل تابع لرأيها فلا يسوغ لها أن تتناول الحبس بالأسباب المخففة وتصرف النظر عنها بالنسبة للغرامة وتبقيها على حالها فانه لا بد من أن تنالها هذه الاسباب في حالة وجودها و كان ابقاء الغرامة على حالها يعتبر بنتيجة خطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقض الحكم . لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء رد الطعن المقدم من النيابة العامة موضوعا .