أسباب الرد الواردة في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية جاءت على سبيل الحصر، فلا يصح القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
إن أسباب الرد وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الاصول المدنية لذا لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها