• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الرد محصورة بنص القانون ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها

أسباب الرد الواردة في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية جاءت على سبيل الحصر، فلا يصح القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.

نص الاجتهاد

إن أسباب الرد وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الاصول المدنية لذا لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها