وجوب تبليغ الخصم الغائب تبليغاً صحيحاً باليوم المحدد لحلف اليمين الحاسمة، وعدم قيام تعهد الوكيل بإحضاره أو التبليغ الشفهي للوكيل مقام هذا التبليغ.
إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين الحاسمة حاضرا جلسة المحاكمة وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة وإن تعهد الوكيل باحضار موكله لا يقوم مقام تبليغه وكون مكتب الوكيل محل إقامة الخصم لا يجيز تبليغ الوكيل شفاهة في الجلسة وجوب احضار موكله