• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الخصم المطلوب حلف اليمين الحاسمة غير حاضر وجب تبليغه في اليوم الذي تحدده المحكمة ولا يغني تعهد وكيله بإحضاره عن التبليغ

وجوب تبليغ الخصم الغائب تبليغاً صحيحاً باليوم المحدد لحلف اليمين الحاسمة، وعدم قيام تعهد الوكيل بإحضاره أو التبليغ الشفهي للوكيل مقام هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين الحاسمة حاضرا جلسة المحاكمة وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة وإن تعهد الوكيل باحضار موكله لا يقوم مقام تبليغه وكون مكتب الوكيل محل إقامة الخصم لا يجيز تبليغ الوكيل شفاهة في الجلسة وجوب احضار موكله