في دعاوى إخلاء المأجور لعلة التملك، يجب أن يكون طالب الإخلاء هو من أجر العقار أو أن يكون عقد الإيجار قد أُبرم خلال مدة ملكيته، ولا يكفي مجرد التملّك اللاحق بالتخاصص أو الإفراز لإضفاء صفة المؤجر المستقل عليه.
المتخاصص يعتبر مالكاً المقسم اعتباراً من تاريخ تملكه وفقاً لأحكام المادة 797 من القانون المدني إلا أن هذا النص لا يمكن العمل به في التشريعات الاستثنائية كقانون الإيجارات لأن التفسير يجب أن يكون في أضيق الحدود لدرجة لا تخرج من الغاية التي ابتغاها المشرع الفقرة هـ من البند 3 من المادة الخامسة من قانون الإيجارات اشترطت أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته باعتبار أن أيلولة العقار المطلوب إخلاؤه بالتخاصص والإفراز لا يخرج المدعي عن أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980 ولا يعتبر بحكم المالك المستقل الذي يحق له طلب الإخلاء لعلة التملك. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:لئن كان المتخاصص يعتبر مالكاً المقسم اعتباراً من تاريخ تملكه وفقاً لأحكام المادة 797 من القانون المدني.ولئن كان هذا الحكم مستقر نصا وفقها واجتهادا إلا أن هذا النص لا يمكن العمل به في التشريعات الاستئنافية كقانون الإيجارات لأن التفسير يجب أن يكون في أضيق الحدود لدرجة لا تخرج من الغاية التي ابتغاها.وبالتالي فإن نصوص قانون الإيجارات والتشريعات اللاحقة به هي الأحق بالتفصيل والرعاية.وطالما أن الفقرة هـ من البند 3 من المادة الخامسة من قانون الإيجارات اشترطت أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة التملك.طالب التخلية فإن ثبوتية ملكية المأجور على الشيوع عند إيقاع الإجارة ثم تخاصص الورثة فيما بينهم واختصاص أحد الورثة بالمأجور بصورة مستقلة لاحقا فإنه لا يعتبر مالكا أو مؤجرا في آن واحد ولا يجوز الخروج من الإطار الذي رسمه المرسوم التشريعي 46 لعام 1981 باعتبار أن أيلولة العقار المطلوب إخلاؤه بالتخاصص والإفراز لا يخرج المدعي عن أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980 ولا يعتبر بحكم المالك المستقل الذي يحق له طلب الإخلاء لعلة التملك إذ يعتبر هذا التخاصص بمثابة بيع ويعتبر تاريخ التخاصص بدء لملكية صاحب الاختصاص المالك الجديد للعقار بموجب التخاصص ولا يعتبر المتخاصص مؤجرا للعقار إلا بالخليفة ولا بالتملك.وطالما أن طالب المخاصمة وارث المؤجر لم يكن الوارث الوحيد فإنه لا يعتبر محكم الوارث المستقل في العقار.وبما أن القرار أصاب الحقيقة وقد جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.