• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقيقة الثابتة بحكم قطعي تكون حجة قاطعة بين الخصوم في ذات النزاع ولا يجوز دحضها بحكم لاحق

إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية، أصبحت الحقيقة التي فصل فيها ملزمةً للخصوم في النزاع ذاته، ولا يجوز إعادة الجدل فيها بحكمٍ لاحق متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب.

نص الاجتهاد

ان الحقيقة المستمدة من قرار اكتسب الدرجة القطعية تعتبر قرينة قاطعة لايجوز دحضها ولو بحكم ثان مادام النزاع قائما بين الخصوم ذاتهم في نفس الموضوع ان قوة الامر المقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام