إذا صدر التصرف من وكيل ضمن حدود وكالته العامة، فإنه يُنسب إلى الأصيل وتترتب آثاره في حقه. ويجوز الاستدلال بعلم المشتري اللاحق بشراء سابق ووضع يد السابق على العقار لإثبات التواطؤ وقصد الإضرار.
ان كل تصرف يقوم به الوكيل انما يضاف الى الأصيل طالما ان الوكالة العامة تتسع لذلك التصرف ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان سبق علم المشتري الثاني بشراء المشتري الأول العقار بوضع يده عليه انما هو من وسائل اثبات التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الأول .